تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

260

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر ( 1 ) . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا ( 2 ) . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 3 ) . السابع عشر : إذن الولي . [ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 4 ) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( * ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .

--> ( 1 ) الدرّة النجفية : 77 . ( * ) لا يترك .